Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ١٢٠

وَحكى عَن الشَّافِعِي فِي الْحَلَال يحرم وَفِي يَده صيد لَيْسَ عَلَيْهِ إرْسَاله

الْقيَاس أَن الدواجن من الصَّيْد والوحش سَوَاء كَمَا ان الْأَنْعَام بالتوحش لَا يخرج عَن حكمهَا وَيجوز للْمحرمِ وَمن فِي الْحرم ذَبحهَا فَكَذَلِك مَا وَصفنَا

وَقد روى أَن الصعب بن جثامة أهْدى لرَسُول الله ﷺ حمَار وَحش فَرده وَقَالَ إِنَّا حرم

وَلم يكْشف هَل صادفه فِي إِحْرَامه أوقبله

٥٩٤ -

فِيمَن أحرم وَفِي بَيته أَو قفصه صيد

قَالَ أَصْحَابنَا من أحرم وَفِي بَيته أَو فِي قفصه صيد فَلَيْسَ عَلَيْهِ إرْسَاله

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ فِي بَيته لم يُرْسِلهُ وَإِن كَانَ فِي قفص مَعَه أَو يَده أرْسلهُ

وَقَالَ ابْن أبي ليلى على سَبِيل مَا فِي منزله أَيْضا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْمحرم يكون مَعَه حمَار وَحش يُرْسِلهُ إِذا أحرم

وَقَالَ الْحسن بن صَالح إِذا رَجَعَ من الْحَج وَعِنْده الْحمام فِي أمله أَنه يرسلها وَإِن رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْء من الإلف لم يقبله

وَقَالَ اللَّيْث إِذا أحرم وَمَعَهُ صيد أرْسلهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أحرم فذبح أَهله صيدا قد خَلفه فيهم فَعَلَيهِ الْجَزَاء