اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
حجي واشترطي أَن محلي حَيْثُ حبستني
وروى عبد الله بن نمير عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت دخل رَسُول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير يعودها فَقَالَ لَعَلَّك أردْت الْحَج قَالَت إِنِّي وجعة قَالَ فحجي واشترطي اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني
وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَب عَن عُثْمَان وَعَائِشَة
فقد ثَبت ذَلِك بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاح وَقَول من ذكرنَا من لصحابة فَلَا معدل عَنهُ
فَإِن قيل فقد روى يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن سَالم كَانَ ابْن عمر يُنكر الِاشْتِرَاط فِي الْحَج وَيَقُول حسبكم سنة رَسُول الله ﷺ إِن حبس أحد عَن الْحَج طَاف بِالْبَيْتِ والصفا والمروة ثمَّ حل من كل شَيْء حَتَّى يحجّ من قَابل
قيل لَهُ قد روينَا عَمَّن ذكرنَا من الصَّحَابَة خِلَافه وَمَعَهُمْ سنة رَسُول الله ﷺ فَهُوَ أولى من قَول ابْن عمر على أَن ابْن عمر لم يعرف حَدِيث النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك