Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص فيمن حج عن الميت أو العاجز

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٩١

نَاسِخا لِاتِّفَاق الْمُسلمين على مَعْنَاهُ

وَفِي قَول الْبَراء لَا تحرمه على أحد دَلِيل عَليّ أَن النَّقْص الْقَلِيل فِي الْأذن لَا يمْنَع الْجَوَاز إِذا أوجب أضْحِية أَو هَديا صَحِيحا ثمَّ أَصَابَهُ عور لم يجزه وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ مَالك يُجزئ فِي الْهَدْي وَلَا يُجزئ فِي الْأُضْحِية

وَقَالَ الثَّوْريّ يُجزئ فيهمَا جَمِيعًا

وَقَالَ الشَّافِعِي يجزىء

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْحجَّة أَنه لم يخرج عَن ملكه فَاعْتبر حَال الذّبْح أَلا ترى أَنه لَو عطب قبل الْمحل لم يجز

وَلَو فَقَأَ رجل عين الْهَدْي أَخذ النُّقْصَان ويبيعه ليَشْتَرِي الثّمن وَالْأَرْش هَديا صَحِيحا

وَقَالَ مَالك يَشْتَرِي بِالْأَرْشِ هَديا صَحِيحا أَجْزَأَ وَيتَصَدَّق بِهِ إِن لم يبلغ هَديا

وَقَالَ الشَّافِعِي يتَصَدَّق بِالْأَرْشِ

٥٦٩ -

فِيمَن حج عَن الْمَيِّت أَو الْعَاجِز

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الصَّحِيح يحجّ غَيره عَن نَفسه يُجزئهُ وَيكون تَطَوّعا لَهُ وَإِن كَانَ مَرِيضا فَمَاتَ مِنْهُ أَجزَأَهُ من حجَّة الْإِسْلَام فَإِن أوصى رجل أَن يحجّ عَنهُ أحج عَنهُ من الثُّلُث وَإِن تطوع رجل عَن وَالِديهِ بِالْحَجِّ عَنْهُمَا أَجزَأَهُ وَقَول ابْن أبي ليلى إِن الْحَج عَن المي يُجزئ وَكَذَلِكَ قَول سُفْيَان مثل قَول أَصْحَابنَا