اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
وَقد روى عبد الْملك عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يَقُول لَا يدْخل مَكَّة تَاجر وَلَا طَالب حَاجَة إِلَّا وَهُوَ محرم
وروى عَن ابْن عمر أَنه أحرم من مَكَّة حَتَّى بلغ قديدا ثمَّ عَاد فَدَخلَهَا بِغَيْر إِحْرَام
٥٥٥ -
فِيمَن أفسد حجَّة أَو عمْرَة كَيفَ يَقْضِيهَا
قَالَ أَصْحَابنَا من أفسد حجَّة أَو عمْرَة فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا من حَيْثُ يجوز لَهُ الْإِحْرَام بهَا فِي مَوْضِعه الَّذِي يحرم
وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن صَالح يَقْضِيهَا م الْمِيقَات
وَقَالَ الشَّافِعِي يَقْضِيهَا من الْمِيقَات الَّذِي ابتدأها مِنْهُ
وروى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَهْلَلْنَا بِعُمْرَة فِي حجَّة الْوَدَاع ثمَّ حِضْت فَقَالَ النَّبِي ﷺ امتشطي وانقضي رَأسك ودعي الْعمرَة وَأَهلي بِالْحَجِّ إِلَى أَن قَالَت فأعمرني عبد الرَّحْمَن من التَّنْعِيم فَقَالَ النَّبِي ﷺ هَذِه مَكَان عمرتك
وروى هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة مثله
وَقَالَ فلبت بِالْعُمْرَةِ قَضَاء لعمرتها فَلَمَّا أَمر عبد الرَّحْمَن بِأَن يعمرها من