Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص هل يهل عن المغمى عليه أصحابه

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٥٩

٥٤٨ -

فِيمَن أحرم بِالْحَجِّ قبل أشهر الْحَج

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث إِذا أحرم بِالْحَجِّ قبل أشهر الْحَج لزمَه الْإِحْرَام وَيجوز أَن يقْضِي بِهِ الْحَج إِلَّا أَن الْحسن بن حَيّ قَالَ يَجْعَلهَا عمْرَة قبل أشهر الْحَج فَإِن أدْركهُ أشهر الْحَج قبل أَن يَجْعَلهَا عمْرَة مضى فِي الْحَج وأجزأه

وَقَالَ الشَّافِعِي يكون عمْرَة

وَقَالَ الأوازعي يَجْعَلهَا عمْرَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا على لُزُوم إِحْرَام فَالَّذِي قَصده أولى وَلَيْسَ كَالصَّلَاةِ لِأَن الصَّلَاة جنس وَاحِد مِنْهَا نفل وَفرض وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة وَالصِّيَام وَالْحج وَالْعمْرَة جِنْسَانِ من النَّاس من يَقُول إِن الْعمرَة فرض وَمِنْهُم من يَقُول هِيَ تطوع كالصيام وَالصَّلَاة فَلَمَّا لم يجز أَن يدْخل فِي الصَّلَاة فَيلْزمهُ صِيَام كَذَلِك من أحرم بِحَجّ لَا يلْزمه عمْرَة

وَقَالَ اللَّيْث أكره الْإِحْرَام بِالْحَجِّ قبل الْأَشْهر كَمَا أكره الْإِحْرَام قبل الْمِيقَات الَّذِي وقته النَّبِي ﷺ

وَقد رُوِيَ عَن عَليّ عَلَيْهِ يالسلام فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ الْبَقَرَة ١٩٦ أَن يحرم بهما من دويرة أَهله

٥٤٩ -

هَل يهل عَن الْمغمى عَلَيْهِ أَصْحَابه

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أُغمي عَلَيْهِ فَأهل عَن أَصْحَابه أَجزَأَهُ وَهُوَ قَول