اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
Printed page ٢/ ٥٧
= كتاب الْمَنَاسِك =
٥٤٧ -
هَل تحج الْمَرْأَة بِغَيْر محرم
قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ لَا تحج الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ ذِي رحم محرم
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تحج بِغَيْر محرم يَعْنِي من النِّسَاء
وَقَالَ اللَّيْث يَأْمر بعض نسائها أَن ترْضع رجلا خمس رَضعَات وَتخرج مَعَه لِأَنَّهُ صَار محرما لَهَا
نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يحل لامْرَأَة أَن تُسَافِر مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا مَعَ ذِي رحم محرم
وَالْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي سعيد عَن النَّبِي ﷺ مثله
وَقَالَ أَو زَوجهَا أَو ابْنهَا