Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص فيمن أوصى بقضاء الاعتكاف

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٥٤

قَالَ أَبُو بكر فَيلْزمهُ أَن لَا يفْسد وَإِن أنزل لِأَنَّهُ لَا يفْسد الْإِحْرَام وَإِن أنزل

٥٤٣ -

إِذا أوجب اعْتِكَاف شهر هَل لَهُ أَن يفرق

قَالَ أَصْحَابنَا يُتَابع وَلَا يفرق وَإِن فرق لم يجزه وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ زفر يُجزئهُ إِن فرق وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

٥٤٤ -

فِيمَن أوصى بِقَضَاء الِاعْتِكَاف

قَالَ أَصْحَابنَا يقْضِي عَنهُ بِالْإِطْعَامِ وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ إِذا كَانَ أوجب صَوْمه

وَقَالَ الثَّوْريّ الطَّعَام أحب إِلَيّ من أَن يقْضِي باعتكاف

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يقْضِي عَنهُ وليه بعد مَوته فِي النّذر وَلَا يتَطَوَّع بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاة عَن أحد

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يعْتَكف عَنهُ وليه