Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في أقل مدة الاعتكاف

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٤٩

الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد ضرب لَهُ خباء فَأمرت عَائِشَة وَحَفْصَة كل وَاحِدَة أَن تضرب لَهَا خباء فَلَمَّا رأى ذَلِك النَّبِي ﷺ قَالَ آلبر تردن فَلم يعْتَكف

قَالَ أَبُو جَعْفَر إِنَّمَا جَازَ لَهُنَّ لِأَنَّهُنَّ كن مَعَ أَزوَاجهنَّ وللمرأة أَن تعتكف فِي الْمَسْجِد مَعَ زَوجهَا كَمَا تُسَافِر مَعَه

قَالَ أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ إِنَّمَا ترك النَّبِي ﷺ الِاعْتِكَاف فِي ذَلِك إنكارا عَلَيْهِنَّ وَيدل عَلَيْهِ قَوْله آلبر تردن

وَقد رُوِيَ عَن عَائِشَة قَالَت لَو رأى رَسُول الله ﷺ مَا أحدث النِّسَاء بعده لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل

وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَن صَلَاة الْمَرْأَة فِي بَيتهَا خير من صلَاتهَا فِي الْمَسَاجِد فَكَذَلِك الِاعْتِكَاف

٥٣٧ -

فِي أقل مُدَّة الِاعْتِكَاف

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لله عَليّ اعْتِكَاف يَوْم اعْتكف مَتى شَاءَ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وروى ابْن وهب عَن مَالك ماسمعت أحدا اعْتكف دون عشرَة وَمن