Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في الأكل عامدا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٢٩

وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهِمَا كَفَّارَة وَاحِدَة وَأما الصّيام فِي الشَّهْرَيْنِ فَلَمَّا فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لرجل صم شَهْرَيْن مُتَتَابعين

٥١٢ -

فِي الْأكل عَامِدًا

قَالَ أَصْحَابنَا على الْآكِل والشارب من الْكَفَّارَة مثل مَا على المجامع وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا كَفَّارَة إِلَّا فِي الْجِمَاع

قَالَ أَبُو جَعْفَر للمزني لم أسقط الشَّافِعِي الْكَفَّارَة عَن الْآكِل والشارب فَقَالَ كَمَا أسقط غَيره الْكَفَّارَة عَن المستقيء عمدا

فَقلت لَهُ أَلَيْسَ قد وجدنَا المقيأ مكْرها فِي صَوْم رَمَضَان لَا شَيْء عَلَيْهِ والموجر للطعام وَالشرَاب مكْرها يفْسد عَلَيْهِ بذلك صَوْمه والمكرهة على الْجِمَاع يفْسد صَومهَا قَالَ نعم فَقلت لَهُ قد جعلت الطَّعَام وَالشرَاب فِي الْإِكْرَاه نَظِير الْجِمَاع لَا للقيء فَلم لم تجعلها فِي الطواعية كَذَلِك

فَمَا وجدت عَنهُ فِي ذَلِك شَيْئا