Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في المرأة تطهر في بعض النهار في شهر رمضان

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٢٤

وروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك عَلَيْهِ الْكَفَّارَة قَالَ لَو أصبح صَائِما فِي حضر ثمَّ سَافر فَأفْطر فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاالقضاء

وَقَالَ الأوازعي لَا كَفَّارَة على الْمُسَافِر فِي الْإِفْطَار

وَقَالَ اللَّيْث عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

قالو وروى عَن النَّبِي ﷺ أَنه أفطر فِي السّفر بَعْدَمَا دخل فِي الصَّوْم

٥٠٧ -

فِي الْمَرْأَة تطهر فِي بعض النَّهَار فِي شهر رَمَضَان

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حى والأوازعي عَلَيْهَا الْقَضَاء وَتمسك بَقِيَّة يَوْمهَا وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر يقدم وَقد أفطر فِي السّفر وَهُوَ قَول عبيد الله بن الْحسن

وَقَالَ ابْن شبْرمَة فِي الْمُسَافِر إِذا قدم وَلم يَأْكُل شَيْئا إِنَّه يَصُوم يَوْمًا وَيقْضى وَلَو طهرت الْمَرْأَة من حَيْضهَا فَإِنَّهَا تَأْكُل وَلَا تَصُوم

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك فِي الْمَرْأَة تطهر وَالْمُسَافر يقدم وَقد أفطر فِي السّفر أَنه يَأْكُل وَلَا يمسك وَإِن أصبح ينوى الْإِفْطَار وَهُوَ لَا يعلم أَنه من رَمَضَان ثمَّ علم مَكَانَهُ قبل ان يَأْكُل وَيشْرب فَإِنَّهُ يكف عَن الْأكل وَالشرب وَيَقْضِي فَإِن أكل أَو شرب بَعْدَمَا علم فِي يَوْمه فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون أكل مرّة على مَا ذكرت فَتجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة