Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في وقت التيمم

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ١٤٥

وَقَالَ الشَّافِعِي ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالْمسح ثَلَاثًا أَيْضا

٤٣ -

فِي الْمسْح على الْعِمَامَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يمسح على عِمَامَة وَلَا خمار

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ يمسح على الْعِمَامَة

٤٤ -

فِيمَن تَوَضَّأ ثمَّ جز رَأسه

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ ﵃ لَا يُعِيد عَلَيْهِ المَاء

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ يسْتَحبّ أَن يمر عَلَيْهِ المَاء

٤٥ -

فِي وَقت التَّيَمُّم

قَالَ حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان فِي أول الْوَقْت

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسْتَحبّ إِذا رجا وجود المَاء أَن يتَيَمَّم فِي آخر الْوَقْت وَهُوَ قَول الثَّوْريّ