Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في المسح على الجوربين

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ١٣٩

٣٢ -

فِي خرق الْخُفَّيْنِ

قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ مَا ظهر من الرجل أقل من ثَلَاث أَصَابِع مسح وَلَا يمسح إِذا ظهر ثَلَاث

وَقَالَ مَالك ﵁ يمسح إِذا لم يظْهر مِنْهُ الْقدَم وَإِن ظهر لم يمسح وَكَذَلِكَ قَول الثَّوْريّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يمسح على الْخُف وعَلى مَا ظهر من الْقدَم

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يمسح على الْخُف إِذا كَانَ مَا ظهر مِنْهُ يغطيه الجورب وَإِن ظهر شَيْء من الْقدَم لم يمسح وَالله أعلم

٣٣ -

فِي الْمسْح على الجوربين

لَا يُجِيزهُ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ إِلَّا أَن يَكُونَا مجلدين

وَقَالَ مَالك ﵁ لَا يجزىء وَإِن كَانَا مجلدين

وَقَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالْحسن بن حَيّ إِذا كَانَا ثخينين

وروى الْمُغيرَة وَأَبُو مُوسَى أَن النَّبِي ﷺ مسح على جوربيه ونعليه وَالله أعلم