Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في قتل الحر بالعبد

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٥/ ١٥٠

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما اتَّفقُوا على وجوب الْقصاص بَينهمَا دلّ على تكافئهما فَلَا يجب مَعَ الْقود غَيره قَالَ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَالْأنف بالأنف﴾ الْمَائِدَة ٤٥ أَرَادَ بِهِ التَّسْوِيَة بَين الشريف والوضيع فِي الْقصاص

وَقَالَ النَّبِي ﷺ الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ فجعلهم جَمِيعًا متكافئين فِي الدِّمَاء وَقَوله تَعَالَى ﴿وَالْأنف بالأنف﴾ الْمَائِدَة ٤٥ لما لم يمْنَع قتل الْمَرْأَة بِالرجلِ كَذَلِك قتل الرجل بِالْمَرْأَةِ

٢٢٦٥ -

فِي قتل الْحر بِالْعَبدِ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري يقتل الْحر بِالْعَبدِ

وَقَالَ مَالك وَابْن شبْرمَة وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يقتل

وَعَن سعيد بن الْمسيب قَالَ يقتل الْحر بِالْعَبدِ

وَقَالَ النَّبِي ﷺ الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ فَإِن قيل فَلم لَا تقطع يَد الْحر بيد العَبْد

قيل لَهُ لما روى عمرَان بن حُصَيْن عَن النَّبِي ﷺ فِي عبد لقوم قطع أذن عبد لقوم فَلم يَجْعَل رَسُول الله ﷺ بَينهمَا قصاصا