Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في المغمى عليه هل يقضي

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٦٤

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا طهرت قبل مغيب الشَّمْس بِرَكْعَة أعادت الظّهْر وَالْعصر وَكَذَلِكَ قبل الْفجْر بِرَكْعَة أعادت الْمغرب وَالْعشَاء وَاحْتج بقول النَّبِي ﷺ من أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك

قَالَ أَبُو جَعْفَر يحْتَمل أَن يكون ذَلِك قبل النَّهْي عَن الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعند غُرُوبهَا فَينْسَخ بِالنَّهْي

وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الصُّبْح قبل طُلُوع الشَّمْس فقد أدْرك الصَّلَاة وَمن أدْرك رَكْعَتَيْنِ من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الصَّلَاة

فَذكر فِي هَذَا الحَدِيث رَكْعَتَيْنِ فَلم يجز لَهُ اعْتِبَار الرَّكْعَة دونهمَا

٢١٥ -

فِي الْمغمى عَلَيْهِ هَل يقْضِي

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أُغمي عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة قضى وَإِن كَانَ أَكثر لم يقْض

وَقَالَ مَالك من أُغمي عَلَيْهِ فِي وَقت صَلَاة فَلم يفق حَتَّى ذهبت وَقتهَا