اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
روى عَامر بن سعد عَن أَبِيه قَالَ أَمر العَبْد أَن يسْجد على سَبْعَة آرَاب وَجهه وكفيه وركبتيه وقدميه أَيهمَا لم يَقع فَهَذَا ينقص
وروى اللَّيْث قَالَ حَدثنِي ابْن الْهَاد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث عَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص عَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب
أَنه سمع رَسُول الله ﷺ يَقُول إِذا سجد العَبْد سجد مَعَه سَبْعَة آرَاب وَجهه وَكَفاهُ وَركبَتَاهُ وَقَدمَاهُ فَأجَاز السُّجُود بِوَضْع الْوَجْه أَي مَوضِع كَانَ مِنْهُ
وروى ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن طَاوس عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس أَمر النَّبِي ﷺ أَن يسْجد على سبع يَدَيْهِ وركبتيه وأطراف أَصَابِعه وجبهته
وروى ابْن جريج عَن ابْن طَاوس بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ فِيهِ الْجَبْهَة وَالْأنف
وَفِي حَدِيث سُفْيَان عَن عمر وَعَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَمر النَّبِي ﷺ أَن يسْجد على سَبْعَة أعظم
فَقُلْنَا إِن الْآرَاب الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث الأول هِيَ الْعِظَام الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الحَدِيث والجبهة عظم وَمَا يسْجد من طرف الْأنف لَيْسَ بِعظم
٢٠٣ -
فِي كف الثِّيَاب
قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ لَا يكف ثَوْبه وَلَا شعره فِي الصَّلَاة
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ يعْمل عملا قبل ذَلِك فشمر كميه أَو جمع شعره