Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في الصلاة بعد طلوع الفجر

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٥٢

قوم جمَاعَة ثمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَلَا بَأْس بِأَن يصلوا جمَاعَة وَقَالَ اللَّيْث لَا تُعَاد الْجَمَاعَة فِي تِلْكَ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الَّذِي على الطَّرِيق غير من صلى فِيهِ قوم جمَاعَة ثمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَلَا بَأْس بِأَن يصلوا جمَاعَة فِي الصَّحرَاء ويجمعون فِيهِ صَلَاة أُخْرَى

وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث يُعَاد فِي الْمَسْجِد الَّذِي لَهُ إِمَام ومؤذن

وَاحْتَجُّوا بِمَا روى وهيب بن خَالِد قَالَ حَدثنَا سُلَيْمَان الْأسود النَّاجِي قَالَ حَدثنَا أَبُو المتَوَكل عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن النَّبِي ﷺ رأى رجلا يُصَلِّي وَحده فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق على هَذَا يُصَلِّي مَعَه

قَالَ وَهَذَا لَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ لم يذكر أَنه كَانَ فِي مَسْجِد قد صلى فِيهِ أَهله

وَفِي إِسْنَاده سُلَيْمَان النَّاجِي وَهُوَ غير مَعْرُوف

قَالَ وَقد رووا فِيهِ أَيْضا حَدِيثا فِي حَدِيث يحيى بن أَيُّوب عَن عبيد الله بن زحر عَن الْقَاسِم قَالَ وَهَذَا الْإِسْنَاد وَلَا تقوم الْحجَّة بِمثلِهِ

قَالَ وَلَو جَازَت إِعَادَة الْجَمَاعَة لدعي النَّاس إِلَيْهَا بِالْأَذَانِ وَلَا خلاف أَنه لَا يُعَاد الْأَذَان وَالْإِقَامَة

٢٠٠ -

فِي الصَّلَاة بعد طُلُوع الْفجْر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا يُصَلِّي تَطَوّعا بعد طُلُوع الْفجْر إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر