Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص فيمن أدرك الإمام قاعدا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٤٥

١٩١ -

فِي كَيْفيَّة قِرَاءَة الْمُنْفَرد

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا صلى وَحده فَأَسْمع أُذُنَيْهِ أَو رفع ذَلِك أَو خفض ذَلِك فِي نَفسه أَجزَأَهُ والجهر أفضل وَذَلِكَ فِي الصَّلَاة الَّتِي يجْهر فِيهَا الإِمَام

وَقَالَ مَالك الْمُنْفَرد بجهر وَيسمع نَفسه وَفَوق ذَلِك قَلِيلا وَالْمَرْأَة تسمع نَفسهَا وَلَيْسَ شَأْن النِّسَاء فِي هَذَا الْجَهْر

وَكَانَ مَالك لَا يرى مَا قَرَأَ بِهِ الرجل فِي الصَّلَاة فِي نَفسه مَا لم يُحَرك بِهِ لِسَانه

وَقَالَ الثَّوْريّ الإِمَام يسمع من خَلفه وَالْمُنْفَرد يسمع أُذُنَيْهِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن صلى فِي بَيته صَلَاة اللَّيْل إِن شَاءَ جهر وَإِن شَاءَ أسره وَمن فَاتَهُ بعض صَلَاة الإِمَام فِيمَا يجْهر فِيهِ فَيقوم فيقضيه أَنه يسمع أُذُنَيْهِ فَقَط

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس للمنفرد الْإخْفَاء لِاتِّفَاق الْجَمِيع أَنه فِي الْجَهْر دون الإِمَام وَأَنه لَا يجْهر كَمَا يجْهر الإِمَام

١٩٢ -

فِيمَن أدْرك الإِمَام قَاعِدا

قَالَ أَصْحَابنَا يكبر تَكْبِيرَة الإفتتاح ثمَّ أُخْرَى يقْعد بهَا فَإِذا نَهَضَ الإِمَام قَامَ مَعَه بتكبيرة

وَقَالَ مَالك إِذا أدْركهُ سَاجِدا كبر لإحرامه وللسجود وَيقوم إِذا فرغ الإِمَام بتكبيرة قَالَ وَلَو أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة وفاتته ثَلَاث نَهَضَ بِغَيْر تَكْبِير