Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في سجود القرآن

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٣٨

ذِرَاع أَو نَحْو ذَلِك فَإِذا جَاوز ذَلِك لم يجز وَكَذَلِكَ الصَّحرَاء والسفينة وَالْإِمَام فِي الْأُخْرَى وَلَو أجزت أبعد من هَذَا أجزت أَن يُصَلِّي على ميل

وَمذهب عَطاء أَن يُصَلِّي بِصَلَاة الإِمَام من عَملهَا وَلَا أَقُول بِهَذَا

١٨٣ -

فِي سُجُود الْقُرْآن

قَالَ أَصْحَابنَا أَربع عشرَة فِيهَا الأولى من الْحَج

وَقَالَ الثَّوْريّ قَالَ مَالك أجمع النَّاس على أَن عزائم سُجُود الْقُرْآن إِحْدَى عشرَة سَجْدَة لَيْسَ فِي الْمفصل مِنْهَا شَيْء آلمص والرعد والنحل وَبني إِسْرَائِيل وَمَرْيَم وَالْحج أَولهَا وَالْفرْقَان والهدهد وآلم تَنْزِيل وص وحم تَنْزِيل قَوْله ﴿إِن كُنْتُم إِيَّاه تَعْبدُونَ﴾ فصلت ٣٧

وَقَالَ اللَّيْث اسْتحبَّ أَن يسْجد فِي سُجُود الْقُرْآن كُله وَسُجُود الْمفصل مَوضِع السُّجُود من حم السَّجْدَة ﴿إِيَّاه تَعْبدُونَ﴾

وَقَالَ الشَّافِعِي أَربع عشرَة سَجْدَة سوى سَجْدَة ص فَإِنَّهَا سَجْدَة شكر

وَرُوِيَ عَن عمر أَنه سجد من الْحَج سَجْدَتَيْنِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه سجد فِي ص

وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِي سَجْدَة حم أَسجد بأجزأ الْآيَتَيْنِ كَمَا قَالَ أَصْحَابنَا