اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك لَا بَأْس بِأَن يدعى فِي الصَّلَاة على ظَالِم
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ لَا بَأْس بِأَن يَدْعُو بِجَمِيعِ حَوَائِجه فِي الْمَكْتُوبَة حوائج دُنْيَاهُ وآخرته فِي الْقيام وَالسُّجُود وَالْجُلُوس وَكَرِهَهُ فِي الرُّكُوع
قَالَ مَالك وَبَلغنِي عَن عُرْوَة أَنه قَالَ لأدعو الله بحوائجي كلهَا فِي الصَّلَاة حَتَّى بالملح
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس بِأَن يُسَمِّي وَأَهله فِي الْمَكْتُوبَة أَو يَدْعُو لَهُ بعد التَّشَهُّد الْأَخير
وَقَالَ الشَّافِعِي يَدْعُو بِكُل مَا دعِي الله بِهِ وَرغب فِيهِ إِلَيْهِ أَو دعِي بِهِ لأحد أَو عَلَيْهِ سمى أَو لم يسم وَإِنَّمَا يقطعهَا مَا خُوطِبَ بِهِ آدَمِيّ من كَلَام النَّاس
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي ﷺ بعد ذكر التَّشَهُّد ثمَّ ليختر من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ
وَفِي حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم عَن النَّبِي ﷺ إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وتلاوة الْقُرْآن
١٦٧ -
فِيمَن أَحَق بِالْإِمَامَةِ
قَالَ أَصْحَابنَا يؤم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بِالسنةِ فَإِن اسْتَووا فأكبرهم سنا وَإِن كَانَ غَيره أَقرَأ وهما فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأورعهم