Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
الإجماع على وجوب القصاص فيها دون النفس
كل من أقيد بغيره في النفس، اقيد به فيما دونها
لا يجب القصاص فيها دون النفس إلا بالعمد المحض
ما دون النفس نوعان: الأطراف، والجراح
فصل يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف
عدم اشتراط التساوي في الصغر، والكبر والصحة والمرض بين الأطراف لوجوب القصاص
أخذ الصحيحة بالمعيبة
إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره
حكم من قطع طرفه من أذن أو غيرها، فرده، فالتحم
حكم من قطعت أذنه ونحوها قصاصا، فألصقها، فالتصقت
تؤخذ السن بالسن الثنية بالثنية إلخ ممن قد أثغر
إن كبر الجاني بعض السن برد من سنه مثله
إن لم يكن المجني على سنه أثغر، لم يقتص له في الحال
حكم قلع الجاني سنا زائدة
يؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر
القصاص في اليد
القصاص في الرجل
أخذ الذكر بالذكر
أخذ الأنثيين بالأنثيين
حكم قطع الجاني ذكر خشي مشكل أو انثيه، أو
إن أوضح الجاني إنسان فذهب ضوء عينه، أو سمعه
إن أذهب الجاني ضوء البصر أو السمع بشجة أو لطمة
فصل. الشرط الثاني: الماثلة في الاسم والوضع
لا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية
يؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، ولو تفاوتا قدرا
تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا
لا يجوز أخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، أو خنصر ببنصر، ولو بالتراضي، فإن فعلا أجزات
فصل الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال
فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة
يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، والمخروم
تؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء
يؤخذ معيب بصحيح، وبمثله
تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص
لا يجب للمجني عليه - إذا أخذ المعيب بالصحيح، والناقص بالزائد - أرش
وظفر كسن في انقلاع، وعود
إن قطع الجاني بعض لسان، أو بعض مارن قدر بالأجزاء
فصل النوع الثاني: الجراح
الجراح التي يقتص منها، والتي لا يقتص منها
بما يستوفي القصاص فيها دون النفس، ومن الذي يستوفي
يعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم
كيفية الاستيفاء من موضحة وشبهها
فصل اشتراك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص
سراية الجناية مضمونة كالجناية في القود، والدية في النفس ودونها
سراية القود غير مضمونة، لكن لو افت قهرا مع حر، أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه لزمه بقية الدية
يحرم أن يقتص من طرف قبل برئه، فإن فعل سقط حقه من سرايته
إن قطع جاز يد رجل من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer