Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
فصل حكم ما إذا شك في الرضاع، أو في عدده
ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية، أو رجل واحد
إذا تزوج امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح
وإن قال: هي عمتي، أو خالتي من الرضاع وامكن صدقه
الحكم في الإقرار بقرابة من النسب الحكم في الإقرار بالرضاع
إن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، أو العكس
إن قالت الزوجة: هو اخي من الرضاع
إن كان إقرارها قبل النكاح لم يجزها نكاحه
وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته، ونحوه
لو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء
حكم ما إذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله
إن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه اخو صاحبه من الرضاع، فأنكر المدعى عليه
من يكره لبنها
يستحب أن يعطي الظهر عند الفطام عبدا أو أمة
ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books