Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
Contents
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
تعريف الأنصباء والأجزاء وغرض هذا الباب وأن أنواع مسائله ثلاثة
القسم الأول إذا أوصى له بمثل نصيب وارث أو بنصيبه
ما يستحقه إن أوصى له بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه إن كان له ابنان أو ثلاثة أو كان معهم بنت أو وصي له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت
إن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين
إن أوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهكذا
إن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فلا شيء له
الحكم إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة أو أقلهم ميراثا أو أكثرهم ميرانا أو قال: بمثل نصيب وارث لو كان وأمثلة لذلك
الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم ثلاثة أو بمثل أو إلا بمثل نصيب خامس وهم أربعة
الحكم إن قال بمثل نصيب خامس إلا مثل نصيب سادس وله أربعة
الحكم إن خلفت المرأة زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب ام لو كانت، أو خلف الموصي بنتا ووصى بمثل نصيبها
الحكم إن خلف ثلاثة بنين ووصي لثلاثة بمثل أنصبانهم
فصل في الوصية بالأجزاء
الحكم إن وصي له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء
إن وصي له بسهم من ماله فله السدس إن لم تكمل فروض المسألة
الحكم إن كانوا عصبة أو كملت قروضها أو كانت عائلة
إن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع فكيف تخرج المسألة
إن وصي بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة
الحكم إن وصي لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وله ابنان فأجازا أو ردا أو أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو أجاز كل واحد لواحد
فصل إن زادت الوصايا على المال عمل فيها كالعمل في مسائل العول
إن وصي لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان، وأجيز لهما أو أجيز الصاحب المال وحده فكيف التقسيم؟
الحكم إن أجازا لصاحب النصف أو أجاز أحدهما لهما أو لأحدهما
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
الحكم إن خلف ابنين رومي لزيد بثلث ماله أو نصفه أو ثلثيه ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فأجازا أو ردا
الحكم إن وصي لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال أو بثلث ما يبقى من النصف فأجازا أو ردا
الحكم إن خلف أربعة بنين ووصي لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم
إن وصي لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا مدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب فكيف تصع المسألة
العمل إن خلف انا ويا واختا واوصى لواحد بمثل الأم وسبع ما بقي هوالآخر بمثل الأخت وربع ما بقي
والثالث بمثل البنت وثلك ما بقي. مع رد المسألة السابقة تجمع سهام الأوصياء ويقسم الثلث عليها
صفة العمل بطريق المنكوس مع الإجازة
أي الطريقتين أصح ومتى يصح العمل بطريق المنكوس
العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
يرد على هذا أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب والجواب عنه
العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة إلا ربع الباقي بعده
كيفية عمل هذه المسألة بطريق الجبر؟
كيفية العمل إن استثني في هذه المسألة إلا ربع الباقي بعد الوصية
طريقة أخرى في حل هذه المسألة ووجود طرق أخرى لهذه المسائل
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer