Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
Contents
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الجعالة
لا بد أن تكون الجعالة معلومة كالأجرة إلا إذا كانت من مال حربي
يصح أن يكون العمل المباح المجعول له مجهولا ومدته مجهولة
يصح أن تكون الجعالة لمعين فيستحقها بالعمل وحده لا غيره
إن جعله لغير معين صح العقد واستحق العامل الجعل بالعمل
هل يستحق راد الآبق المسمى وإن كان أكثر مما قدره الشارع؟
من فعل العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين وإن بلغه أثناءها استحق حصة تمامه، وإن فعلته جماعة اقتسمته
إن رد العامل اللقطة ونحوها لم يكن له الحبس على الجعل، فإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته
الحكم إن فاوت بينهم في الجعل فرده بعضهم أو كلهم أو جعله لواحد فشار كه غيره
الحكم إن نادي غير صاحب الضالة بان من رد الضالة فله دينار أو قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار
الحكم إن رد الآبق من دون المسافة المعينة أو من موضع أبعد منها أو رده من غير البلد المسمى
الحكم إن رد عبدة غير المعين أو رد عبدة واحدة من عبدين آبقين
من فعل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه وحرم عليه أخذه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده
يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل
كل ما جاز عوضا في الإجارة جاز في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز في الجعالة، وكذا فيما لا يجوز
ما يختص أن يكون فاعله من أهل القرية لا يجوز أخذ الجعل عليه، بخلاف ما يتعدى نفعه كالأذان ونحوه فيجوز كما في الإجارة
إن جعل عوضا مجهولا أو محرما فله أجرة المثل
إن قال من داوي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه فله كذا لم يصح
الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها وما يترتب على فسخها
الحكم إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل
الحكم إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره أو المسافة
من عمل لغيره عملا بغير جعل فمتى يستحق الأجرة؟
من رد ابقا فهل يستحق شيئا؟ وكم يستحق؟
الحكم إن مات السيد قبل وصول المدير وأم الولد الآبقين، وهل يستحق رادهما شيئا؟ ومن أين يأخذه؟ وما الحكم لو مات الآبق أو هرب؟
من أخذ أبقا أو ضائعا غيره فهو أمانة في يذه لا يضمنه بغير تفريط
إن وجد راد الآبق صاحبه فهل يدفعه إليه؟ وكيف يعرف أنه صاحبه؟ وهل يدفعه للإمام أو نائبه إن لم يجد صاحبه؟ وما يفعل فيه الإمام؟
ليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، فهو كفوال الإبل
متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف كان جائزا ومثاله
لو وقع حريق بدار ونحوها فهدمها أو ما قرب منها غير صاحبها أو رأي سيلا يقصدها فهدم الحائط لم يضمن
إن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع غير العرب فهل يأخذها منهم؟ وهل يبيعها إن مرض ويحفظ الثمن؟
تعريف اللقطة والأصل فيها من السنة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer