المسائل الجلية في أحكام الأضحية
(٥) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة
لله تعالى: لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: » ضحى النبي ﵌ بكبشين أملحين ذبحهُما بيده .. «رواه البخاري ومسلم (١).
- قال الإمام النووي: (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف) (٢).
- وفي حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﵌» ... ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه .. «. رواه مسلم (٣).
ومعنى ما غَبَر (ما تبقى) (٤).
(٦) أن يُسمي عند الذبح من هي له: لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: شهدت مع رسول الله ﵌ الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه ﵌ بيده وقال: » بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي «رواه أبو داود والترمذي (٥). وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله ﵌» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. «متفق عليه (٦).