Skip to content

المسائل الجلية في أحكام الأضحية المبحث الأول: النشر في فضائل عشر ذي الحجة وبيان ما يستحب فيها المطلب الثالث: ما يستحب في العشر

المسائل الجلية في أحكام الأضحية

عبد المنان التالبي

Printed page ١٨

(٣) صيام تسع ذي الحجة أو ما تيسر منها: لحديث هُنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته عن بعض أزواج النبي ﵌ قالت: » كان رسول الله ﵌ يصوم تسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس «رواه أبو داود والنسائي (١).

(٤) ويستحب استحباباً مؤكداً صوم يوم عرفة:

لحديث أبي قتادة الأنصاري ﵁ وفيه أن النبي

﵌ سُئل عن صوم يوم عرفة فقال» أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية «رواه مسلم (٢).

(٥) على المسلم في يوم العيد أن يذهب إلى مصلى العيد مُبكراً ليُدرك صلاة العيد جماعةً مع المسلمين رافعاً صوته بالتكبير والتهليل معظماً لشعائر الله تعالى في ذلك اليوم قال تعالى: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ [الحج: ٣٢]

وقد كان من هدي النبي ﵌ أن

يخرج في العيدين رافعاً صوته بالتهليل والتكبير (٣). وكان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى (٤).

- وقد روى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصُلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام (٥).

- وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزُهري قال: (كان الناس يُكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا) (٦).