النتف في الفتاوى للسغدي
Printed page ١/ ٤٧٨
ان يكون فِيهِ مَنْفَعَة للْبَائِع اَوْ المُشْتَرِي اَوْ للْمُبْتَاع وَقد تقدم ذكره
حكم الصَّفْقَة
قَالَ وَحكم الصَّفْقَة على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يكون بدؤها من البَائِع
وَالثَّانِي ان يكون من المُشْتَرِي
وَالثَّالِث ان لَا يكون من البَائِع وَلَا من المُشْتَرِي الا انه يكون برضاهما وَكلهَا جَائِزَة