Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ٢/ ٥٨٢

وَالثَّالِث ان يكون الاصلح فِيهِ لصَاحبه يَبِيعهُ فانه يَبِيعهُ ويمسك الثّمن عَلَيْهِ

كتاب الْعَارِية

مايجوز فِي الْعَارِية

وَيجوز فِي الْعَارِية ثَلَاثَة اشياء

تسْتَعْمل

وتعار اذا كَانَت مُرْسلَة

وتودع فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وَلَا تودع فِي قَول بعض

انواع الْعَارِية من حَيْثُ الاجل

وَالْعَارِية على وَجْهَيْن

مُؤَجّلَة وَغير مُؤَجّلَة

وكل وَاحِدَة مِنْهُمَا على وَجْهَيْن

احدهما فى الارض

وَالْآخر فِي غير الارض

فالتي فِي غير الارض فللمعير ان يرجع فِيهَا ويأخذها من الْمُسْتَعِير مَتى شَاءَ اجله فِيهَا ام لم يؤجله لَان الْآجَال فِي العواري بَاطِلَة

واما الارض اذا اعارها انسانا من غير تَوْقِيت ثمَّ ان الرجل بنى فِيهَا أَو غرس أَو زَرعهَا فَأن الْمُعير يُخرجهُ مِنْهَا مَتى شَاءَ ولايغرم لَهُ شَيْئا فِي قَول