Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٤٤٣

انواع الْخِيَار

وَالْخَامِس عشر بيع الْخِيَار

وَالْخيَار على ثَمَانِيَة اوجه

خِيَار العقد

احدها خِيَار العقد وَهُوَ ان يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِمِائَة دِرْهَم فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قَالَ اشْتريت وان شَاءَ قَالَ لَا اريد اَوْ يَقُول المُشْتَرِي للْبَائِع اشْتريت مِنْك هَذَا الْمَتَاع بِكَذَا فالبائع بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قَالَ بِعْت وان شَاءَ قَالَ لَا ابيع

وَرُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ انه قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا فَهَذَا على فرقة الاقوال عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي هُوَ على فرقة الابدان

خِيَار الرُّؤْيَة

وَالثَّانِي خِيَار الرُّؤْيَة وَفِي قَول النَّبِي ﵇ من اشْترِي سلْعَة