النتف في الفتاوى للسغدي
Printed page ١/ ٤٧٢
جزَافا بِكَذَا درهما غير عشرَة افقرة مِنْهَا وَنَحْوه
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ بيع المواصفة وَهُوَ ان يَبِيع شَيْئا لم يكن عِنْده
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ بيع العربان وَيُقَال الاربان وَهُوَ ان يَشْتَرِي