Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٤٧٢

جزَافا بِكَذَا درهما غير عشرَة افقرة مِنْهَا وَنَحْوه

وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ بيع المواصفة وَهُوَ ان يَبِيع شَيْئا لم يكن عِنْده

وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ بيع العربان وَيُقَال الاربان وَهُوَ ان يَشْتَرِي