النتف في الفتاوى للسغدي السغدي Earlier pages Printed page ١/ ٤٦٤ بِالثُّلثِ وَالرّبع وَنَحْوهَاوَالثَّانِي بيع الْمُزَابَنَة هُوَ بيع الثَّمر على الشَّجَرَة → Previous page Next page ←