النتف في الفتاوى للسغدي
Printed page ١/ ٤٦٥
وَالثَّالِث بيع المخاطرة وَهُوَ ان يَقُول رجل لرجل بِعْت مِنْك هَذَا الْمَتَاع بِكَذَا وَكَذَا ان قدم فلَان من سَفَره وَنَحْوه
وَالرَّابِع بيع الْمُلَامسَة وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة اذا مس المُشْتَرِي السّلْعَة