النتف في الفتاوى للسغدي السغدي Earlier pages Printed page ١/ ٤٦٣ بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ وَيُقَال هُوَ بيع اكتراء الارض بِالْحِنْطَةِ وَيُقَال هُوَ الْمُزَارعَة → Previous page Next page ←