مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
ثِقَاتٌ.
٥٣٠١ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ، وَفِيهِمَا كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَا.
٥٣٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ بَزِيعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
[بَابُ الرِّفْقِ بِالنِّسَاءِ فِي السَّيْرِ]
٥٣٠٣ - «عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيْ أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ لُزُومِ الْمَرْأَةِ بَيْتَهَا بَعْدَ قَضَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ]
٥٣٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ ". قَالَ: فَكَانَ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وَكَانَتَا تَقُولَانِ: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَتَا: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ. وَالْبَزَّارُ وَقَالَ: " «إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ» ". وَفِيهِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْهُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
٥٣٠٥ - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " (إِنَّمَا) هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصُرِ فِي الْبُيُوتِ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ. وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ.
٥٣٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصُرِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ; وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: يُخْطِئُ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
[بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا السَّفَرَ إِلَى الْحَجِّ]
٥٣٠٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا