Skip to content

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1 فصل

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٢٥١

وثبوته بِشَهَادَة اربعة رجال عدُول فِي مجْلِس وَاحِد بزنا وَاحِد مَعَ وَصفه اَوْ اقراره ارْبَعْ مَرَّات مَعَ ذكر حَقِيقَته الْوَطْء بِلَا رُجُوع

والقاذف مُحصنا يجلد حر ثَمَانِينَ ورقيق نصفهَا ومبعض بِحِسَابِهِ

والمحصن هُنَا الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْعَفِيف

وَشرط كَون مثله يطَأ اَوْ يُوطأ لَا بُلُوغه

وَيُعَزر بِنَحْوِ يَا كَافِر يَا مَلْعُون يَا اعور يَا اعرج

وَيجب التَّعْزِير فِي كل مَعْصِيّة لَا حد فِيهَا وَلَا كَفَّارَة ومرجعه الى اجْتِهَاد الْأَمَام

فصل

وكل شراب مُسكر يحرم مُطلقًا الا لدفع لقْمَة غص بهَا مَعَ خوف تلف وَيقدم عَلَيْهِ بَوْل

فَإِذا شربه اَوْ احتقن بِهِ مُسلم مُكَلّف مُخْتَارًا عَالما ان كَثِيره يسكر حد حر ثَمَانِينَ وقن نصفهَا

وَيثبت بِإِقْرَارِهِ مرّة كقذف اَوْ شَهَادَة عَدْلَيْنِ