Skip to content

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1 فصل وتصح الاجارة بثلاثة شروط

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ١٨٦

فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط

معرفَة مَنْفَعَة واباحتها وَمَعْرِفَة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما

وان دخل حَماما اَوْ سفينة اَوْ اعطى ثَوْبه خياطا وَنَحْوه صَحَّ وَله اجرة مثل

وَهِي ضَرْبَان

اجارة عين وَشرط مَعْرفَتهَا وقدرة على تَسْلِيمهَا وَعقد فِي غير ظئر على نَفعهَا دون اجزائها واشتمالها على النَّفْع وَكَونهَا لمؤجر اَوْ مَأْذُونا لَهُ فِيهَا

واجارة الْعين قِسْمَانِ الى امد مَعْلُوم يغلب على الظَّن بَقَاؤُهَا فِيهِ