Skip to content

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1 فصل والشروط في النكاح نوعان

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٢١٩

سفلت والى امد اخت معتدته اَوْ زَوجته وزانية حَتَّى تتوب وتنقضي عدتهَا ومطلقته ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره بِشَرْطِهِ ومسلمة على كَافِر وكافرة على مُسلم الا حرَّة كِتَابِيَّة وعَلى حر مُسلم امة مسلمة مَا لم يخف عنت عزوبة لحَاجَة مُتْعَة اَوْ خدمَة ويعجز عَن طول حرَّة اَوْ ثمن امة وعَلى عبد سيدته وعَلى سيد امته وامة وَلَده وعَلى حرَّة قن وَلَدهَا

وَمن حرم وَطْؤُهَا بِعقد حرم بِملك يَمِين الا امة كِتَابِيَّة

فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ

صَحِيح كَشَرط زِيَادَة فِي مهرهَا فان لم يَفِ بذلك فَلهُ الْفَسْخ

وفاسد يبطل العقد وَهُوَ اربعة اشياء

نِكَاح الشّغَار والمحلل والمتعة وَالْمُعَلّق على شَرط غير