أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1
Printed page ٢٢٧
= كتاب الطَّلَاق =
يكره بِلَا حَاجَة وَيُبَاح لَهَا وَيسن لتضررها بِالْوَطْءِ وَتركهَا صَلَاة وعفة وَنَحْوهمَا
وَلَا يَصح الا من زوج وَلَو مُمَيّزا يعقله
وَمن عذر بِزَوَال عقله اَوْ اكره اَوْ هدد من قَادر فَطلق لذَلِك لم يَقع