الفقه الميسر
Printed page ٢/ ١٣٤
آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيءٌ آخر".
والراجح: جواز إعطائهم من الزكاة.
إعطاء بني هاشم وبني المطلب من صدقة التطوع:
اختلف الفقهاء في ذلك:
قال ابن قدامة (١) في المغني: "فأما النبي ﷺ فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها".
١ - ذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهو اختيار الشيخين بن باز، ومحمَّد بن عثيمين.
قال الشيخ ابن باز (٢) ﵀: "أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها".
وقال الشيخ بن عثيمين (٣) ﵀: "وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:
الأول: من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمَّد بن عبد الله ﷺ، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.
الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة".