Skip to content

الفقه الميسر إعطاء بني هاشم وبني المطلب من صدقة التطوع

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٢/ ١٣٤

آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيءٌ آخر".

والراجح: جواز إعطائهم من الزكاة.

إعطاء بني هاشم وبني المطلب من صدقة التطوع:

اختلف الفقهاء في ذلك:

قال ابن قدامة (١) في المغني: "فأما النبي ﷺ فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها".

١ - ذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهو اختيار الشيخين بن باز، ومحمَّد بن عثيمين.

قال الشيخ ابن باز (٢) ﵀: "أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها".

وقال الشيخ بن عثيمين (٣) ﵀: "وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:

الأول: من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمَّد بن عبد الله ﷺ، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.

الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة".