الفقه الميسر
Printed page ٢/ ٣٢
انقطع الحول، فإن كان الموت والنتاج في لحظة واحدة لم ينقطع، وفي رواية في مذهب أحمد (١) النقص اليسير كساعة أو ساعتين معفو عنه.
٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن المعتبر طرفا الحول، فإن تم النصاب في أوله وآخره وجبت الزكاة، ولو نقص المال عن النصاب في أثنائه ما لم يتقدم المال كليته.