Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٢/ ٣٢

انقطع الحول، فإن كان الموت والنتاج في لحظة واحدة لم ينقطع، وفي رواية في مذهب أحمد (١) النقص اليسير كساعة أو ساعتين معفو عنه.

٢ - وذهب الحنفية (٢) إلى أن المعتبر طرفا الحول، فإن تم النصاب في أوله وآخره وجبت الزكاة، ولو نقص المال عن النصاب في أثنائه ما لم يتقدم المال كليته.