الفقه الميسر
- ﷺ قد باع حلسًا وقدحًا حيث قال: "من يشتري هذا الحلس والقدح" (١)، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي ﷺ: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعه منه (٢).
وقال ابن قدامه: "وهذا إجماع المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة" (٣).
٢ - وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.
وذهب النخعي إلى كراهيته مطلقًا وبكل أنواعه:
الراجح: هو القول بجواز بيع المزايدة مطلقًا للحديث، وقد رد ابن العربي على من خصه بالغنائم والمواريث بقوله: "لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك"، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بقراره رقم ٧٣ (٤/ ٨) وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (٧٥٢٠).
شروط بيع المزايدة:
يشترط لجواز النوع الثالث من بيع المزايدة وهو الحادث منها شروط:
١ - أن تكون الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإِسلامية.