Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٩٢

في كل أصبع منها عُشر الدية لحديث ابن عباس مرفوعًا: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع" (١).

٢ - دية المنافع:

والمقصود بها المال المدفوع مقابل ذهاب منافع الأعضاء مع بقاء العضو نفسه كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي ونحوها، ففي إتلاف كل حاسة الدية كاملة لحديث عمرو بن حزم المذكور: "وفي المشام الدية"، وقد قضى عمر ﵁ في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال في الإفصاح لابن هبيرة: "وأجمعوا على أن في ذهاب العقل والسمع الدية" (٢).

٣ - دية الشجاج والجروح:

الشجاج هي ما يكون في الرأس أو الوجه، والجراح ما يكون في سائر البدن.

وقد ذكر الفقهاء أن الشجاج عشرة أنواع:

١ - الحارصة: وهي التي تشق الجلد قليلًا.

٢ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.

٣ - البازلة: وهي التي يسيل منها الدم، ويسميها الأحناف الدامعة لخروج الدم منها مثل الدمع فإن سال الدم فهي عندهم الدامية.

٤ - المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم.

٥ - السمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقه.