Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر وكل أصل له ثمر وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال وقال الشافعي يجوز في النخل والكرم وبقية الشجر على قولين وقال داود لا يجوز إلا في النخل

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٢٢

عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن صاعد قَالَ ثَنَا عبيد الله بن سعد ثَنَا عمي ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدثنِي نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى ملك الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ

١٥٩٠ - قَالَ ابْن صاعد وثنا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أْهَلِهَا عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٥٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج بن النُّعْمَان ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى عَن الحكم بن مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ احْتَجُّوا بِمَا

١٥٩٢ - أخبرنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا بنْدَار قَالَ ثَنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ أَي الْمُزَابَنَة وَالْمُخَابَرَة والمعاوضة قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْخِبْرُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَالْمُخَابَرَةُ هِيَ الْمُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ وَالثلث وَالرّبع وأقل وأَكثر وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ أَصْلُ الْمُخَابَرَةِ مِنْ خَيْبَرَ لِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا عَلَى النِّصْفِ فَقِيلَ خَابَرَهُمْ أَيْ عَامَلَهُمْ فِي خَيْبَرَ ثُمَّ تَنَازَعُوا فَنَهى عَنْ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا بِمَا

١٥٩٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب قَالَ أنبأ أَحْمد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ عَمْرًا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ انْفَرَدَ بِهَذَا اللَّفْظِ مُسْلِمٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ خُصُومَاتٍ كَانَتْ تَجْرِي بَيْنَهُمْ

١٥٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نِافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدَرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عَن كرى الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاء وبِشَيْء من التِّبْن

١٥٩٥ - قَالَ البُخَارِيّ وثنا مُحَمَّد أنبأ عبد الله ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ