Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٨٥

قَدْ تَلِفَتْ تَحَالَفَا أَيْضًا وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ وَعَنْهُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَتَحَالَفَانِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ مَالِكٍ كَالرِّوَايَتَيْنِ

١٤٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن إِدْرِيس الشَّافِعِي أنبأ سعيد بن سَالم قَالَ أنبأ ابْن جريح أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ رجلَانِ يتبايعان سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبْيَدْةَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْمُبْتَاعَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

١٤٥٦ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَرَأْتُ على أبي وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يترادان

١٤٥٧ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عون ابْن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ

١٤٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بَشرَان قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمدَانِي قَالَ ثَنَا أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الدِّمَشْقِي ثَنَا هِشَام بن عمار ثَنَا ابْن عَيَّاش ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع أم يترادان البيع

١٤٥٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْبَغَوِيّ أنبأ عُثْمَان بن أبي شيبَة أنبأ هشيم أنبأ ابْنُ أَبِِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقاً مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ ألفا فَقَالَ الْأَشْعَثُ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَاتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَرَى أَنْ يُرَدَّ الْبَيْعُ