Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٢٥٢

وعَنهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَقَوْلِهِمْ

إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ إِنْ وطيء فِي إِقْبَالِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَفِي إِدْبَارِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ لَنَا مَا

٢٩٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بن مُحَمَّد قَالَ أنبأناالحسن بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدِيثا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَار أَو نصف دِينَارٍ قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ