Skip to content

إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي

جلال الدين القايني

Printed page ٣/ ٢٦٥

ويعزي [هذه] (١) الى الشافعي ﵀.

وقيل: إن كان داعية [لمذهبه] (٢) لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر.

الخامس:

التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبداً وإن حسنت توبته.

قال السمعاني (٣): من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.

[وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي ﵀ عليه في المقدمة] (٤).

السادس:

اختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجراً، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون.

السابع:

أعرض الناس في هذه (١٧/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستوراً، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه.

النوع الثاني: [في] (٥) الإسناد العالي والنازل

(٦).

والإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.