Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: حكم العنين

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٧٠

إجماع الصحابة ﵃ فإنه رُوي في العنين عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵃، وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ﵃، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعا (١).

قال ابن عبد البر (٢): "ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان " (٣).

خامسا: من المعقول:

١. أن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبُغضه زوجته، فإذا أُجل فيُقدم على الوطء دفعاً للعار عن نفسه إن كان عاجزاً. (٤)

٢. أن العنة مرض يُرجى زواله فلذلك يُؤجل سنة. (٥)

٣. أن خيار فسخ عقد النكاح حق للمرأة تستحق به الترافع عند القاضي. (٦)

٤. القياس على الجُب (٧)، فللمرأة خيار الفسخ لفقد الإصابة المقصودة فكذلك العنة. (٨)