Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: حكم العنين

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٧١

٥. القياس على جواز الفسخ في الإيلاء (١)، ففي العنة أولى. (٢)

٦. القياس على وجوب الخيار في فسخ نكاح الزوجة بالرتق (٣) لتعذر الجماع عليه مع قدرته على فراقها بالطلاق، فالأولى أن يجب لها بعنة الزوج لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق. (٤)

• استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالسنة والأثر:

أولا: من السنة: