Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: حكم العنين

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٦٩

٢. قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).

وجه الدلالة:

لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقاً لها عليه (٢).

ثانيا: من السنة:

قال ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٣).

وجه الدلالة:

أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها. (٤)

ثالثا: من الأثر:

١. عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة» (٥).

٢. عن علي ﵁ قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها» (٦).

٣. عن ابن مسعود ﵁، قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق» (٧).

٤. عن المغيرة بن شعبة ﵁, قال: «العنين يؤجل سنة» (٨).

رابعا: الإجماع: