Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثاني: المضاربة في مال اليتيم

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٦٠

• أقوال العلماء:

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم مضاربة الولي بمال اليتيم وأخذ جزء من ربح المال على قولين:

القول الأول:

أن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم جائزة ويقتسما الربح، وهذا رأي الحسن بن صالح (١)، واسحاق (٢)، ومذهب الحنفية (٣)، وهو مذهب الحنابلة لكن الربح كله لليتيم (٤).

القول الثاني:

أن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم لا تجوز، وهو رواية عند الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

أما المالكية فيقولون بالكراهة (٧).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم جائزة ويقتسما الربح بالكتاب والمعقول:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٨).