Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثاني: المضاربة في مال اليتيم

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٥٨

المطلب الثاني: المضاربة (١) في مال اليتيم

(٢)

تمهيد:

• تعريف المضاربة:

• تعريف المضاربة في اللغة:

ضربه يضرِبه ضرباً، وضَرَبَ فِي الأَرضِ يَضرِبُ ضَرْباً وضَرَباناً ومَضْرَباً، بِالْفَتْحِ، خَرَجَ فِيهَا تاجِراً أَو غازِياً، وَقِيلَ: أَسْرَعَ، وَقِيلَ: ذَهَب فِيهَا، وَقِيلَ: سار في ابتغاء الرزق، والضَّرْبُ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ الأَعمال إلا قَلِيلًا، ضَرَبَ فِي التِّجَارَةِ وَفِي الأَرض، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وضارَبه فِي الْمَالِ مِنَ المُضارَبة وَهِيَ القِراضُ، يقال: ضاربته بالمال وفي المال، وضارب فلان لفلان في ماله: اتجر له فيه. (٣)

• تعريف المضاربه في الاصطلاح:

عرفها الفقهاء ﵏ بأنها:

١. معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أنه ربح بينهما على ما شرطا. (٤)

٢. عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. (٥)

٣. تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. (٦)

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.